امتناع الوكيل عن تبلغ الحكم مع طلب تبليغه إلى الموكل لا يبطل التبليغ، بل يبقى التبليغ للوكيل صحيحاً ويُعتدّ به من تاريخ رفض الاستلام.
رفض الوكيل تبلغ الحكم وطلبه تبليغ موكله يجعل التبليغ الى الوكيل صحيحا من تاريخ الامتناع