• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ الحكم إلى الوكيل متى امتنع عن استلامه وطلب تبليغه إلى موكله

امتناع الوكيل عن تبلغ الحكم مع طلب تبليغه إلى الموكل لا يبطل التبليغ، بل يبقى التبليغ للوكيل صحيحاً ويُعتدّ به من تاريخ رفض الاستلام.

نص الاجتهاد

رفض الوكيل تبلغ الحكم وطلبه تبليغ موكله يجعل التبليغ الى الوكيل صحيحا من تاريخ الامتناع