البيع بالمزاد لا يترتب عليه ضمان عيوب المبيع، ولا يكون العيب موجباً للضمان إلا إذا كان واقعاً في مادة المبيع نفسها.
اذا كان البيع تم عن طريق المزاد فلا يمكن ضمان العيب والعيب المؤثر للضمان هو العيب الذي يقع في مادة الشيء المبيع