• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضمن العيب في البيع بالمزاد إلا إذا وقع في مادة المبيع

البيع بالمزاد لا يترتب عليه ضمان عيوب المبيع، ولا يكون العيب موجباً للضمان إلا إذا كان واقعاً في مادة المبيع نفسها.

نص الاجتهاد

اذا كان البيع تم عن طريق المزاد فلا يمكن ضمان العيب والعيب المؤثر للضمان هو العيب الذي يقع في مادة الشيء المبيع