• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قاضي الإحالة يعتبر من قضاة التحقيق ولايحق له ان ينظر او يحكم في الدعوى المادة 56 ق ا ج

قاضي الإحالة يُعامل بوصفه من قضاة التحقيق، فلا يملك أن ينظر الدعوى أو يحكم فيها.

نص الاجتهاد

ان قاضي الإحالة يعتبر من قضاة التحقيق ولايحق له ان ينظر او يحكم في الدعوى المادة 56 ق ا ج .