قاضي الإحالة يُعامل بوصفه من قضاة التحقيق، فلا يملك أن ينظر الدعوى أو يحكم فيها.
ان قاضي الإحالة يعتبر من قضاة التحقيق ولايحق له ان ينظر او يحكم في الدعوى المادة 56 ق ا ج .