إذا انصبّ الفعل على إحداث ثغرة في جدار غرفة يشغلها الفاعل، فإن هذا الفعل لا يتحقق به جرم الهدم الوارد على النحو الخاص في المادة 718، وإنما قد يشكل جريمة هدم وتخريب شيء يخص الغير متى كان محل الاعتداء مملوكاً للغير.
إن قيام المدعى عليه بفتح ثغرة في جدار الغرفة التي يشغلها لا يشكل الهدم المنصوص عنه في المادة 718/ق.ع بل تشكل جرم هدم وتخريب شيء يخص الغير المنصوص عنه في المادة 719/ق.ع