الحكم الذي يقضي بإلزام المشتري بدفع بقية الثمن في بيع العقار المسجّل يجب أن يقترن حتماً بالحكم بنفاذ العقد وتسجيل العقار باسم المشتري وشطب اسم البائع من الصحيفة العقارية، وإلا كان الحكم ناقصاً. ولا يكفي أن يتناول جزءاً من آثار البيع دون أثره العيني الكامل.
إن البيع لعقار مسجل على صفيحته إشارة بالتجاوز على ملك عام لا يعتبر بيعا للملك العام يجيز للشاري طلب بطلانه ولا يجيز له طلب أبطاله لعدم إمكان تفريق الصفقة يجب إن يفصل الحكم في النزاع بصورة قاطعة حاسمة لكل ما يتعلق به، وعليه فالحكم القاضي بإلزام شاري العقار بدفع بقية ثمنه للبائع يجب إن يستتبع حتما الحكم بنفاذ عقد البيع و تسجيل العقار باسم الشاري بعد شطب اسم البائع من صحيفة العقار وإلا استوجب النقص