اتفاق التحكيم ليس من النظام العام، ويجوز استنتاج نزول الخصم عنه أو موافقته على إلغائه من سلوكه الإجرائي، ولا سيما إذا تصدى للدفاع أمام القضاء بعد لجوء خصمه إلى التحكيم.
ان التحكيم ليس من النظام العام وان دفاع الطرف الثاني امام القضاء بعد لجوء الطرف الأول اليه يفيد موافقته على الغاء التحكيم .