للمدعي العام أن يطعن استئنافاً في الأحكام الصلحية لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، وعلى محكمة الاستئناف إذا قبلت الطعن شكلاً أن تفصل فيه موضوعاً إما بتصديق الحكم أو بفسخه، وإذا قضت بالفسخ تعيّن عليها البت في أصل النزاع ولو كان الحكم الأول قد انتهى إلى عدم الاختصاص وكانت علة الفسخ مختلفة.
للنيابة العامة الحق بأن تستأنف الاحكام الصلحية لمخالفتها القانون او لخطأ في تطبيقه ومن واجب محكمة الاستئناف ان تنظر في طلب النيابة العامة بعد ان قبلته شكلا لتحكم اما بتصديق الحكم المستأنف او بفسخه حسبما يتراءلا لها من الوقائع فاذا حكمت بالفسخ وجب عليها البت في الموضوع ولو كان القرار المستأنف قضى بعدم الاختصاص وتبين لها ان الفسخ واجب لسبب اخر .