• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ميعاد طلب النقض ثلاثون يوما عددا

الأجل المقرر لطلب النقض هو ثلاثون يوماً تُحسب عدّاً، ويلزم مراعاته شكلاً على نحوٍ صارم.

نص الاجتهاد

ان ميعاد طلب النقض ثلاثون يوما عددا .