الإدانة في اختلاس المال المسلم لا تقوم على مجرد ظهور النقص في الحسابات أو الواردات، بل تتطلب ثبوت القصد الجرمي المتمثل في التصرف بالمال على أساس أنه مملوك للفاعل؛ وغياب هذا القصد أو الشك فيه يمنع وصف الفعل بالاختلاس.
ان ظهور النقص في الواردات لايكفي للادانة بجريمة الاختلاس مالم تتحقق لدى الفاعل النية الجرمية بتصرفه بالمال المسلم اليه وكأنه له حتى اذا انتفت هذه النية او كانت محل شك اعتبر الفعل اهمالا .