• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله وبالتالي

لا تنقطع رابطة السببية لمجرد وجود أسباب لاحقة أو مقارنة للإصابة، متى بقي الفعل صالحًا لإحداث النتيجة أو الإسهام فيها؛ فيُسأل الفاعل عن النتائج التي ترتبت على فعله.

نص الاجتهاد

إن صلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله وبالتالي فإن الفاعل يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها عمله