• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في الشكوى

صفة الادعاء الشخصي لا تثبت للشاكي إلا بتعبير صريح ومكتوب عن إرادته في الادعاء الشخصي أو بطلب تعويضات شخصية، ولا تُستفاد من الحضور أو المشاركة الشفهية في الجلسات.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 62/ لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية (ف1 مادة 60 قانون اصول جزائية) وأن حضوره جلسات المحاكمة لا يسبغ عليه صفة الادعاء الشخصي طالما أنه لم يتقدم بادعاء شخصي صريح وبصورة خطية.