إذا كانت الصورية مطلقة فإن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، ويتعين على المحكمة التحقق من حقيقة الاتفاق المستتر قبل تطبيق أي مدة تقادم.
1245 – صورية – بطلان العقد – صورية مطلقة – واقعة الاتفاق – تقادم: 1ـ إذا كانت دعوى بطلان العقد تسقط بمرور خمسة عشر عاماً من وقت العقد فإن الطعن بصورية العقد إذا كانت الصورية مطلقة لا تسقط بالتقادم. 2ـ يجب البحث في حقيقة الصورية وبيان الواقعة والاتفاق الذي تخفيه قبل تطبيق التقادم.