• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الديه الشرعية تُعد من قبيل العطل والضرر وتسري عليها أحكامه ما لم يرد نص بإلغائها

الأصل أن الدية الشرعية تعويض مالي يدخل في نطاق العطل والضرر، فلا يُستبعد إلا بنص صريح. كما أن مساهمة المجني عليه في الخطأ تُوجب توزيع الدية بين المسؤولين بحسب نسبة التقصير، وهو أمر يختلف عن النزول بها دون الحد الشرعي.

نص الاجتهاد

الدية الشرعية نوع من العطل والضرر ولم يرد نص على الغاء هذا النوع من العطل والضرر المناقشة: ان الدية الشرعية هي نوع من العطل والضرر كما هو ظاهر من القانون 166 الصادر في 8/5/1945 ولم يرد نص صريح على الغاء هذا النوع من العطل والضرر الذي قضت الفقرة د من المادة الأولى من القانون المذكور بعدم جواز الحكم بأقل من الحد المعين له شرعا عند ترتب المسؤولية الجزائية . الا أنه في حالة اشتراك المجنى عليه بالتقصير ومخالفة الأنظمة أي بحالة ترتب بعض المسؤولية على المجنى عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل خطأ والمسؤول بالمال ويترتب على المحكمة أن تحط عن المحكوم عليه والمسؤول بالمال من الدية المحكوم بها المقدار الذي تراه متناسبا مع التقصير الذي قنعت بوقوعه من المجني عليه . وأن السير على هذا النهج الذي استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة لا يتعارض مع نص الفقرة د الملمع اليه ذلك لان تجزئة الدية أو الارش بين المشتركين بمسؤولية الحادث شيء والحكم بأقل من الحد المعين شرعا شیء آخر