للجهة المختصة إصدار الإيصال النهائي لتأسيس الحزب أو الامتناع عنه بحسب تحقّقها من قانونية الإخبار وقانونية تأليف الحزب؛ فإذا انتفى هذا التحقق جاز لها الرفض.
للسلطة التي تمارس حق اعطاء الايصال النهائي لتأسيس الحزب بموجب المادة 10 من قانون الجمعيات والاحزاب ان ترفض اعطاء الايصال اذا لم تتأكد من قانونية الاخبار وقانونية تأليف الحزب