• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للسلطة المختصة رفض الإيصال النهائي لتأسيس الحزب إذا لم تتأكد من قانونية الإخبار وتشكيل الحزب

للجهة المختصة إصدار الإيصال النهائي لتأسيس الحزب أو الامتناع عنه بحسب تحقّقها من قانونية الإخبار وقانونية تأليف الحزب؛ فإذا انتفى هذا التحقق جاز لها الرفض.

نص الاجتهاد

للسلطة التي تمارس حق اعطاء الايصال النهائي لتأسيس الحزب بموجب المادة 10 من قانون الجمعيات والاحزاب ان ترفض اعطاء الايصال اذا لم تتأكد من قانونية الاخبار وقانونية تأليف الحزب