القيام بأفعال الإدخال أو الإخراج أو التحميل أو التنزيل أو النقل خارج المراكز الجمركية بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة يُعدّ تهريباً حكماً؛ وتبقى للجهة المختصة قانوناً صلاحية استيفاء الغرامات ذات الطبيعة التعويضية، ولا تختص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى الجمركية المستقلة ذات الأصول الخاصة.
إن القانون يعتبر بحكم التهريب الادخال والإخراج أو التحميل والتنزيل أو النقل خارج المراكز الجمركيه بصوره مخالفه للقوانين والأنظمه إن تجاوز رجال الأمن حدود وظائفهم، يعرضهم للعقاب، لكن ذلك لا يحول دون رؤيه الأمر الواقع والمشاهد المحسوسه. إن تطبيق العقوبات الوارده في م.ت 13 لعام 1974 لا يحول دون استيفاء الغرامات التي لها صفه التعويض المدعى به من قبل الدوائر المختصه والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمه النافذه، ومؤدى ذلك أن الدوائر التي يخولها القانون حق استيفاء غراماتها كالجمارك مثلاً هي وحدها التي يمكنها أن تحصل غراماتها رغم الحكم على المهرب بالعقوبه الجزائيه فلا يجوز لها أن تنقل الدعوى الجمركيه التي لها أصولها ومحاكمتها الخاصه لتنظر أمام القضاء الجزائي