إذا كانت الغرامة مقررةً للجهة الإدارية أو المختصة بنصّ القانون على سبيل التعويض أو الاستيفاء، فإن توقيع العقوبة الجزائية لا يسقط حقها في مطالبتها واستيفائها وفق الأصول الخاصة بها. كما أن الدعاوى ذات المسار الإجرائي الخاص تبقى من اختصاص الجهة التي رسمها القانون لها ولا تنتقل إلى القضاء الجزائي لمجرد...
إن تطبيق العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 لا يحول دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدعى به من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ومؤدى ذلك أن الدوائر التي يخولها القانون حق استيفاء غراماتها كالجمارك مثلاً هي وحدها التي يمكنها أن تحصل غراماتها رغم الحكم على المهرب بالعقوبة الجزائية فلا يجوز لها أن تنقل الدعوى الجمركية التي لها أصولها ومحاكماتها الخاصة لتنظر أمام القضاء الجزائي