لا تملك محكمة الجنايات، عند الفصل في الدعوى، أن تعدّل الواقعة بإدخال أفعال جديدة غير مطروحة عليها، وإنما يقتصر دورها على تطبيق القانون على الواقعة الثابتة في الأوراق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1338 – إن محكمة الجنايات مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها من غير أن يسوغ لها أن تضم الى الواقعة أفعالاً جديدة.