تصديق الصلح، متى انصبّ على اتفاقٍ بين الخصوم، لا يكتسب صفة الحكم الفاصل في النزاع ولا يطعن به، وإنما يُواجه بدعوى مبتدأة لإبطال الصلح عند قيام سببٍ قانوني للبطلان.
إن القرار الذي يتضمن تصديق الصلح لا يقبل الطعن لأنه ليس حكما قضائيا فاصلا في النزاع وإنما هو حكم اتفاقي يدخل في الوظيفة الولائية العامة للمحكمة وهو لأجل ذلك لا يقبل الطعن وإنما هو قابل للفسخ بدعوى مبتدأه لإبطال الصلح