• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الادلة وموازنتها واستخلاص قناعتها الشخصية الا ان اعتمادها على اقوال شاهد وحيد في الدعوى

إذا بُني الحكم على أقوال شاهد وحيد دون سماع شهادته أصولاً وبحضور الخصوم ودون تعليل عدم استماع المحكمة إليه، اعتبر الحكم قاصراً قصوراً جوهرياً يعيبه في التسبيب.

نص الاجتهاد

وان كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الادلة وموازنتها واستخلاص قناعتها الشخصية الا ان اعتمادها على اقوال شاهد وحيد في الدعوى لم تستمع في حضورها ودون بيان سبب عدم الاستماع الى شهادته يورث نقصا جوهريا في الحكم