إذا بُني الحكم على أقوال شاهد وحيد دون سماع شهادته أصولاً وبحضور الخصوم ودون تعليل عدم استماع المحكمة إليه، اعتبر الحكم قاصراً قصوراً جوهرياً يعيبه في التسبيب.
وان كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الادلة وموازنتها واستخلاص قناعتها الشخصية الا ان اعتمادها على اقوال شاهد وحيد في الدعوى لم تستمع في حضورها ودون بيان سبب عدم الاستماع الى شهادته يورث نقصا جوهريا في الحكم