• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المجند يحتفظ بصفته العسكرية ولو مرت به فترات لاتدخل في حساب الخدمة الفعلية كوضعه في السجن تنفيذا لحكم قضائي او عقوبة انضباطية

تظل الصفة العسكرية للمجند قائمة رغم انقطاع احتساب بعض الفترات من خدمته الفعلية، إذا كان سبب الانقطاع السجن تنفيذاً لحكم قضائي أو عقوبة انضباطية.

نص الاجتهاد

ان المجند يحتفظ بصفته العسكرية ولو مرت به فترات لاتدخل في حساب الخدمة الفعلية كوضعه في السجن تنفيذا لحكم قضائي او عقوبة انضباطية .