تظل الصفة العسكرية للمجند قائمة رغم انقطاع احتساب بعض الفترات من خدمته الفعلية، إذا كان سبب الانقطاع السجن تنفيذاً لحكم قضائي أو عقوبة انضباطية.
ان المجند يحتفظ بصفته العسكرية ولو مرت به فترات لاتدخل في حساب الخدمة الفعلية كوضعه في السجن تنفيذا لحكم قضائي او عقوبة انضباطية .