التفويض بالطلاق معتبر شرعاً وقانوناً، ويُفهم بحسب صيغته: فإن كان مطلقاً جاز أثره على إطلاقه، وإن كان مقيداً بشرط أو ظرف لم ينفذ إلا عند تحقق ذلك القيد.
التفويض بالطلاق جائز إن كان مطلقاً أو مقيداً. المناقشة: لما كان التفويض بالطلاق جائزاً بمقتضى المادة 88 أحوال وكان ما نص عليه في قانون الاحوال الشخصية يرجع فيه إلى الراجح في المذهب الحنفي، والمادة 305 أحوال وكانت أحكام التفويض التفصيلية مما لا نص عليه في القانون وكان التفويض في المذهب الحنفي إما أن يكون مقترناً بما يفيد الطلاق فيكون مطلقاً واما أن يكون مقيداً بظرف كقوله (خلال الشهر) أو بصفة، يعتبر قيامها ظرفاً كقوله (إذا سافرت) فلا يقع الطلاق إلا مدة هذا الظرف.وكان التفويض في هذه الدعوى بصيغة الأمر باليد (إذا أرجع المميز زوجته الاولى) وكان الطلاق لا يقع إلا إن صدر خلال اعادتها وقيام الزوجية بينه وبينها.وكان القاضي لم يتثبت من أن المميز عليها قد أوقعت الطلاق الذي شهد به الشهود حال كون الزوجة الاولى قد أعيدت وهي على عصمت زوجها.كان حكمه سابقاً لأوانه.