لا يُعدّ فعل إدخال أو نقل البضاعة تهريباً إلا إذا غادرت واسطة النقل الحرم الجمركي؛ فمجرد وجود البضاعة داخل هذا الحرم لا يكفي لقيام صفة التهريب.
ان اعتبار البضاعة مهربة مرهون بمغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي