إذا باشرت الهيئة القضائية نظر الدعوى بقاضٍ منتدب، وجب أن يثبت في ضبط المحاكمة بيان وظيفته والمرجع الذي انتدبه، وإلا تعرّض القرار للنقض لقيام عيبٍ إجرائي جوهري.
يجب على المحكمة ان تبين في ضبط المحاكمة وظيفة القاضي المنتدب اليها والمرجع الذي انتدبه تحت طائلة نقض قرارها .