• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تسأل المحكمة المدعى عليه عن أقواله الأخيرة وأصدرت قرارها قبل ان يبدي أقواله كان القرار مشوبا بالخلل ويتعين

يجب تمكين الخصوم، ولا سيما المدعى عليه، من إبداء أقوالهم الأخيرة قبل إصدار الحكم؛ وإلا شاب القرار بطلان إجرائي يوجب نقضه. كما أن ما يثير الشك الجدي في صحة تدوين محاضر الجلسات أو نسبتها يقدح في سلامة الإجراءات.

نص الاجتهاد

اذا لم تسأل المحكمة المدعى عليه عن أقواله الأخيرة وأصدرت قرارها قبل ان يبدي أقواله كان القرار مشوبا بالخلل ويتعين النقض اذا دون اسم المستشار يحبر يختلف عن الحبر المدون به محضر الجلسة فان ذلك يورث الشك في صحة الإجراءات وسلامتها ويجب نقض القرار