• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تستظهر العناصر الجرمية في فعل المتهم حتى اذا تبين لها بالنتيجة انه يشكل جريمة الإهمال عليها ان تناقش الصلة السببية

على المحكمة ان تستظهر العناصر الجرمية في فعل المتهم حتى اذا تبين لها بالنتيجة انه يشكل جريمة الإهمال عليها ان تناقش الصلة السببية ما بين الخطأ والضرر على ضوء المادة 203 عقوبات عام .

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تستظهر العناصر الجرمية في فعل المتهم حتى اذا تبين لها بالنتيجة انه يشكل جريمة الإهمال عليها ان تناقش الصلة السببية ما بين الخطأ والضرر على ضوء المادة 203 عقوبات عام . المناقشة: حيث أن الوقائع المعتمدة تشير الى انه بتاريخ ١٩٧٦/٦/٥ كان الطاعن يعمل رئيسا لمحطة اثرية » لضخ النفط واثناء تجواله فيها فقة المتعهد جبرائيل جبور بحثا عن بعض الانابيب لاحظ ان مضخة مائية غاطسة كانت موضوعة في صندوق خشبي مفقودة فأبلغ ادارته ورجال الأمن وقاموا بالتحقيق وتبين لهم أن هذه المضخة ارسلت الى محطة » اثرية ( من مستودعات شركة. نقل النفط الخام في حلب مع نواف حمشو سائق السيارة رقم ٧٧٤١ بموجب اذن صرف مواد رقم ۱۵۰ صادر عن مخزن رفع الاستطاعة في حلب بتاريخ ١٣/٦/٢ الا انها بقيت في صندوقها خارج السور لأنها من المواد التي تستورد للتركيب مباشرة ولم تدخل قيود المحطة ولا في قائمة الجرد التي وضعتها لجنة الجرد المشكلة بالأمر الاداري الصادر عن مدير نقل الخام المهندس يوسف صامو بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۳۰ رقم ٥٣٨/ق وقامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق في الموضوع وحملت مسؤولية فقدان المضخة والتي تقدر قيمتها ب ۲۸۱۱۲ ل.س للطاعن بوصفه كان رئيسا للمحطة ولم يتخذ حين شاهد المضخة خارج السور أجراء ما أما باقتراح نقلها من مكانها الى حيث تستدعي مصلحة العمل أو وضعها داخل السور ) تقرير رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم ٤/٣٤/١٣٩٢/٤ط المرفوع لوزارة النفط والثروة المعدنية بتاريخ (۱۹۷۷/۱/۳۱) واقترحت بالنتيجة إحالته للقضاء. وبتاريخ ۱۹۷۷/۰۱/۱۸ اقامت النيابة العامة الدعوى على الطاعن امام قاضي التحقيق بجريمة سرقة المضخة وفقا للمادة / ١٠ / من قانون العقوبات الاقتصادي وبنتيجة التحقيق قرر قاضي التحقيق بتاريخ ١٩٧٩/٤/٢٦ الظن على المدعى عليه منير كساب بجنحة الفقرة 1 من المادة ۱۰۰. ع. اقتصادي واحالته من أجل ذلك الى محكمة بداية الجزاء في حماه لمحاكمته امامها بهذه الجريمة. على انه هو الذي طلبها. ولما وصلت لم يدخلها القيود وابقاها خارج السور و فرطا منه بها أما اذا كانت طلبت من غيره واستلمها بتوقيعه و ابقاها خارج السور في العراء حتى اكتشف الطاعن أمرها صدفة فان المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق من طلبها واستلمها و فرط بها وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتوسع بالتحقق وتستمع الى شهادة خليل ابو ديه معاون رئيس المحطة حينذاك الذي نفى امام قاضي التحقيق بتاريخ ۱۹۷۸/۶/۱٥ معرفته بوجود المضخة اصلا ولم تقابله بالمتعهد الشاهد جبرائيل جبور الذي ذكر في جلسة ۱۹۸۱/۱/۲٠ انه راجع المعاون خليل ابو دية بشأن المضخة واطلعه عليها وتأكد من صلاحها وانه تأخر في نقلها للتركيب بسبب صعوبات اعترضته اثناء العمل ناجمة عن انهيار البئر وانه حين الطاعن مؤخرا الى ( السكراب ) أي خردة الحديد شاهد صندوق المضخة الخشبي مقلوبا و فارغا كما لم تستوضح من المعاون خليل ما اذا كان التوقيع المذيل بإذن صرف المواد المؤرخ ١٩٧٣/٦/٦ رقم ١٥٠ تحت عنوان ) لجنة الاستلام » هو توقيعه وكذلك التوقيع على اذن السفر رقم ٦ جلد ۱ تاريخ ١٩٧٦/١٢/٣/٢ بالأذن للطاعن بالسفر الى المانيا الغربية بمهمة حتى اذا نفي ذلك ۱۹۷/۱/۳ استمعت إلى شهادة السائق نواف حمشو سائق سيارة لدى شركة النقل رقم ٧٧٤١ باعتبار انه هو الذي أوصل المضخة الى اثرية وسألته عمن استلمها منه مين مسؤولي المحطة توصلا المعرفة الحقيقة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستظهر العناصر الجرمية في فعل الطاعن حتى اذا تبين لها بالنتيجة انه يشكل جريمة الاهمال مناقشة الصلة السببية بين الخطأ والضرر على ضوء المادة ۲۰۳ ق. ع مما يصم حكمها بقصور التحقيق والمناقشة والاستدلال ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه