توصيف الجرم وتقدير القصد الجرمي والملابسات الدافعة إليه، ولا سيما في جرائم إطلاق الرصاص المؤدي إلى الموت أو الإيذاء، من اختصاص محكمة الجنايات وحدها، ولا يُصار إلى تجزئة هذا التقدير عن سلطة المحكمة التي تنظر موضوع الجريمة.
تختص محكمة الجنايات وحدها بتوصيف الجرم والنظر الى الملابسات التي وقع فيها كما تختص في التعرف على نية المتهم وقت اطلاق الرصاص وما اذا كان بقصد القتل ام الايذاء من واجب محكمة الجنايات تقدير مقدار الإهانة التي يكون المغدور قد الحقها بالمتهم ومقدار ما تفعله الاهانة في نفسه وما تثيره من غضب