للمحكمة الجزائية سلطة تقدير الأدلة والقرائن المطروحة أمامها، ويجوز لها أن تبني حكمها على أي بينة أو قرينة تطمئن إليها متى كانت مؤدية إلى الحكم، ولا يصح إلزامها بدليل محدد في موضوع معين.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة أمامها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين في موضوع معين فقد جعل القانون من سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح اليها دليلاً لحكمها ما دامت مؤدية إلى الحكم.