إذا لم يحدد المشرّع لجريمةٍ معيّنة أدلةً خاصة لإثباتها، جاز إثباتها بكافة وسائل الإثبات القانونية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن اثبات جناية مجامعة فتاة لا تستطيع المقاومة يصح بمختلف وسائل الاثبات لأن المشرع لم يحدد أدلة خاصة بها.