• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع مسؤولية الدولة عن أفعال موظفيها لأحكام المسؤولية المدنية بوصفها شخصاً اعتبارياً

الأصل أن الشخص الاعتباري يُعامل في القانون معاملة الشخص الطبيعي في نطاق الأحكام العامة، فتخضع الدولة لمسؤوليتها المدنية عن أعمال تابعيها وفق القواعد العامة ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الدولة شخص اعتباري بمقتضى المادة 54 من القانون المدني , والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحدة إلا ما يجري استثنائه بنص خاص فمسؤولية الدولة عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع إذن إلى أحكام المسؤولية المقررة في القانون المدني