قبول المحال عليه بحوالة الحق أو ثبوت إبلاغه بها يرتب التزامه تجاه المحال له، فلا تبرأ ذمته بأداء الدين إلى غيره بعد العلم بالحوالة، ويكون مسؤولاً قبل المحال له عن المبلغ المحال.
ان المؤسسة العامة للاسكان ملزمة قبل الدائن المحال له الحق بدفع الحوالة التي قبلتها ابتداءا . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب المبلغ الذي أحيل لــه من دائن المؤسسسة المدعى عليها المطعون ضدها، العلة أنها رغم استلامها سند الحوالة وعلمها بها فقد دفعت المبلغ لغير الطاعن مما يجعلها مسؤولة عن المبلغ تجاه المحال له الطاعن وفق أحكام حوالة الحق. ومن حيث أن مقطع النزاع يكمن في ثبوت قبول المؤسسة المطعون ضدها بحوالة الحق المدعى بموجبها أو ابلاغها اياها، من عدمه ومن حيث ان الادلة على ثبوت ذلك التي ساقها الطاعن بين حنايا الدعوى فقد جاء في كتاب المؤسسة رقم ٢٨٥٨ تاريخ ١٩٧٥/٥/٣ وفي دفاع المؤسسة المطعون ضدها اياها المؤرخ في ۱۹۷۵/۱۰/۲ انها صرفت للطاعن فريد مبلغ ٥٣ ١٤٢٥ ليرة سورية بموجب الوكالة رقم ٦٧٣/۱۹۸۲/۱۰ تاريخ ۸/۹/١٩٦٩ من الكشف الاول بموجب أمر الصرف رقم ٣٩٤ تاريخ ۱۹۷۰/۶/۲۲ ومن حيث أن قيام المؤسسة بدفع المبلغ المذكور الى الطاعن بموجب سند التنازل والحوالة المدعي بموجبه الذي سمته المؤسسة سند وكالة انما يفيد اطلاعها على السند المذكور و اجتيازها اياه وقبولها به علي نحو يتفق وأحكام المادة ٣٠٥ مدني ومن حيث أن تنكب الحكم المطعون فيه من هذا المسار القانوني يصمت بالاعتلال على وجه يملي نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه