إذا أنكر من نُسب إليه توقيع سندٍ عاديٍّ صحةَ التوقيع، وكانت عناصر الدعوى لا تكوّن لدى المحكمة قناعةً بصحته، تعيّن عليها إجراء المضاهاة والتطبيق للتحقق من نسبته.
إن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه، أو خاتمه، أو بصمة إصبعه. وإن إنكار التوقيع من قبل من نسب إليه يحتم على المحكمة إجراء التطبيق والمضاهاة للتثبت من صحته، ما دامت وقائع الدعوى لا تساعد على تكوين قناعة المحكمة في صحة التوقيع