• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمد الأسناد العادية قوتها من توقيع من نسبت إليه، وإذا أنكر التوقيع وجب على المحكمة إجراء المضاهاة متى لم تكوّن الدعوى قناعة بصحته

إذا أنكر من نُسب إليه توقيع سندٍ عاديٍّ صحةَ التوقيع، وكانت عناصر الدعوى لا تكوّن لدى المحكمة قناعةً بصحته، تعيّن عليها إجراء المضاهاة والتطبيق للتحقق من نسبته.

نص الاجتهاد

إن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه، أو خاتمه، أو بصمة إصبعه. وإن إنكار التوقيع من قبل من نسب إليه يحتم على المحكمة إجراء التطبيق والمضاهاة للتثبت من صحته، ما دامت وقائع الدعوى لا تساعد على تكوين قناعة المحكمة في صحة التوقيع