المنازعات المتعلقة بنوع العمل ومقدار الأجر تُفصل استناداً إلى عقد العمل أو صك التعيين أو التعديل اللاحق أو قرار الحد الأدنى للأجور، لأنها المستندات التي تحدد صفة العامل ومركزه القانوني وأجره، وتصلح وحدها دليلاً في هذا الشأن.
ان ما يصلح لحسم المنازعات التي تنشأ حول نوع العمل ومقدار الأجر هو الاستناد الى عقد العمل أو صك التعيين أو التعديل الذي قد يطرأ على صك العمل او قرار الحد الادنى للأجور حملاً على ان الصكوك المحكي عنها هي التي تحدد المركز القانوني للعامل وصفته ومقدار أجره بحسبان أن التحديد المبني على الاسس المذكورة تكون قد روعيت فيه ارادة المشرع او ارادة لطرفين المتعاقدين وان الادلة المستمدة من الاسس المذكورة تصلح لوحدها دليلاً على صفة العامل ونوع عمله ومقدار اجره