• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب العدة ولا نفقتها إذا وقع التفريق قبل الدخول والخلوة

العِدّة ونفقتها لا تجبان إذا وقع التفريق قبل الدخول والخلوة، لأن موجب العِدّة في هذه الحالة غير متحقق.

نص الاجتهاد

لا وجه لفرض العدة على الزوجة او نفقة العدة على الزوج اذا وقع التفريق قبل الدخول والخلوة