العِدّة ونفقتها لا تجبان إذا وقع التفريق قبل الدخول والخلوة، لأن موجب العِدّة في هذه الحالة غير متحقق.
لا وجه لفرض العدة على الزوجة او نفقة العدة على الزوج اذا وقع التفريق قبل الدخول والخلوة