• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الموجهة على الورثة بطلب المهر تكون إضافة إلى التركة لا بصفتهم الشخصية ويجب على المحكمة التحقق من ذلك لتعلقه بالنظام العام

الدعوى المطالِبة بالمهر الموجَّهة إلى الورثة تكون من حيث الخصومة إضافةً إلى التركة لا في مواجهة الورثة بأشخاصهم، ويتعين على المحكمة التحقق من صفة الخصوم لأنها من النظام العام. ومخالفة الاختصاص النوعي الثابت في الدعوى تبطل الحكم وتوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان تقديم الدعوى ضد الورثة بطلب المهر لا توجه ضدهم بصفتهم الشخصية وانما توجه اضافة للتركة وهذا النقطة من النام العام يجب على المحكمة أن تتحقق منها لارتباطها بصفة الخصوم المناقشة: المناقشة: من حيث أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة طالبين الحكم بإزالة الضرر الذي سببه المدعى عليه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بإرجاع باب الدكان إلى وضعه السابق وإلزامه بالتعويض تأسيساً على أن المدعيين يملكان العقارين الموصوفين بالمحضرين (832 / 1 و 832 / 1) من المنطقة العقارية الثالثة بحلب وإن المدعى عليه يمتلك دكاناً واقعة في الطابق الذي يعلو عقارهما اللذين يأخذان الهواء والضوء من نافذة صغيرة واقعة في أعلى الغرفتين في عقارهما وهذه النافذة مطلة على الشارع العام وقد قام المدعي بفك باب دكانه وقدمه إلى الأمام إلى الأمام مسافة 25 سم بحيث منع النور والهواء عن عقاري الجهة المدعية. – ومن حيث أن محكمة البداية انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بإزالة الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بإرجاع باب دكان المدعى عليه إلى ما كانت عليه سابقاً وبإلزامه بدفع مبلغ 100 ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض عن الضرر الذي أصابها. – ومن حيث أنه لدى الطعن بالحكم المذكور استئنافاً قررت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه فسخ الفقرة الأولى من الحكم المستأنف وإزالة الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وفق تقرير الخبراء المؤرخ في 19 / 6 / 1976 وصدقت باقي فقرات الحكم البدائي. – ومن حيث أنه على ضوء أحكام المادة 63 من قانون أصول المحاكمات وعلى ضوء ما جاء في استدعاء دعوى المدعيين والحكم المطعون فيه فإن النزاع يخرج عن اختصاص محكمة البداية العام ويدخل في اختصاص محكمة الصلح استنداً وتوثيقاً للأحكام المشار إليها آنفاً. – ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلحظ ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.