إذا كان المطلوب هو المهر من تركة المتوفى، فإن الخصومة تكون موجهة إلى التركة لا إلى الورثة بصفاتهم الشخصية، ويتعين على المحكمة إثارة مسألة الصفة والتحقق منها تلقائياً لارتباطها بالنظام العام.
إن تقديم الدعوى ضد الورثة بطلب المهر لا توجه ضدهم بصفتهم الشخصية وإنما توجه إضافة للتركة وهذه القاعدة من النظام العام يجب على المحكمة أن تتحقق منها لارتباطها بصفة الخصوم