• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المهر على الورثة تكون إضافةً إلى التركة لا في ذمتهم الشخصية ويجب على المحكمة التحقق من صفة الخصوم من تلقاء نفسها

إذا كان المطلوب هو المهر من تركة المتوفى، فإن الخصومة تكون موجهة إلى التركة لا إلى الورثة بصفاتهم الشخصية، ويتعين على المحكمة إثارة مسألة الصفة والتحقق منها تلقائياً لارتباطها بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن تقديم الدعوى ضد الورثة بطلب المهر لا توجه ضدهم بصفتهم الشخصية وإنما توجه إضافة للتركة وهذه القاعدة من النظام العام يجب على المحكمة أن تتحقق منها لارتباطها بصفة الخصوم