عدم انقضاء ميعاد الحضور القانوني بين تاريخ التبليغ وموعد المحاكمة يبطل التبليغ، والبطلان الذي يصيب وسيلة الإعلان يفسد ما بُني عليه من إجراءات وحكم.
ان عدم انقضاء ميعاد الحضور القانوني بين تاريخي تبليغ الاخطار وموعد المحاكمة من شأنه جعل التبليغ باطلا ويؤدي كذلك الىنقض الحكم لبنائه على اجراء باطل . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت بدعواها طالبة الاشياء الجهازية وكان الطاعن قد تبلغ مذكرة الاخطار لصقا وقد جرى تبليغها بتاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ كما هو ظاهر من البيان المسلم للمختار بينما كان موعد الجلسة هو يوم ١٩٨١/١٢/٩ وكان تبليغ الأخطار على هذا النحو مخالفا للأصول لانه لم يراع ميعاد الحضور الوارد في المادة ۱۰۱ من قانون اصول المحاكمات وكان تثبيت غياب الطاعن في جلسة ١٩٨١/١٢/٩ والسير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي في غير محله القانوني نظرا للبطلان الذي شاب التبليغ وكان السبب الاول من أسباب الطعن في محله القانوني وينال من الحكم الطعين الذي بني على أجراء باطل. فهو حري بالنقض. ويبقى للطاعن اثارة ما يريد من دفوع بعد نشر الدعوى. لذلك تقرر بالاتفاق :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين.