• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شرعية المسكن توجب استحقاق الزوجة للنفقة ولو لم يثبت الطرد

إذا ثبت أن المسكن المهيأ للزوجة غير شرعي لافتقاره إلى المقومات الأساسية اللازمة للسكن اللائق، استحقت الزوجة النفقة، ولا يشترط لقيام هذا الاستحقاق ثبوت الطرد الفعلي.

نص الاجتهاد

عدم شرعية المسكن يوجب استحقاق الزوجة للنفقة عدم وجود باب للمرحاض وعدم وجود جوره فنية من شأنه جعله المسكن غير شرعي المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة وكان الطاعن قد دفع الدعوى بالمتابعة. وكانت المحكمة قد قامت بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۲۳ بأجراء الكشف على المسكن الذي أعده الزوج الطاعن فوجدت أن المرحاض لا باب له ولا حائط بارتفاع مترين تقريبا ولا توجد فيه جورة فنية وكانت المحكمة قد قررت اعتبار المسكن غير شرعي للنقص الذي شاهدته فيه وكان تقدير شرعية السكن من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها الى محاكم الاساس وكان عدم شرعية المسكن يوجب استحقاق الزوجة للنفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت. وكانت أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا