الأحكام الصادرة في نطاق المرجعية الإدارية المتعلقة بأعمال التحرير والتحديد لا تحول دون إقامة دعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة، ما دام النزاع لم يُحسم في موضوع الحق ذاته.
في المناطق التي لم يجر فيها التحرير والتحديد ، لا تكون الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ، بوصفها مرجعا لقضاة الصلح ، الذي ينظر في الموضوع من الناحية الادارية دون التعرض لأساس الحق ، مانعة من الادعاء بأصل الحق