• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن تقرير الحكمان بيان أسباب الخلاف ومساعيهما للإصلاح وتحديد نتيجة التحكيم بدقة

لا يُعتدّ بتقرير الحكمين في دعاوى التفريق ما لم يشتمل على الإحاطة بأسباب الخلاف، وبيان مساعي الإصلاح، وتحديد النتيجة التي انتهيا إليها بصورة واضحة ودقيقة، لأن ذلك من متطلبات التحكيم ومن النظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمين ان ينوها في تقريرهما بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لاصلاح ذات البين . المناقشة: كما كان الحكمان قد قدما تقريرهما الى القاضي بتاريخ ۱۱۸۱/۱۱/۲۱ وهو لا يحمل تاريخا وكان من المقرر اجتهادا أو فقها ان تقرير الحكمين يجب أن يتضمن بذل الجهد للإصلاح والاحاطة بأسباب الخلاف ثم بعد ذلك النتيجة التي ينتهي اليها الحكمان من جهة تحديد المسؤولية من التفريق واثرها على المهر معجله ومؤجله. وكان تقرير الحكمين المبرز في الدعوى لم يتضمن العناصر المبينة اعلاه ولم ينته الى تقرير التفريق وتحديد المسؤولية بدقة فضلا عن أنه ينم في اسلوبه عن عدم قدرة الحكمين على القيام بمهمة التحكيم على الوجه الصحيح وهذا شرط لابد منه لتقرير اهلية الحكمين للتحكيم وفوق ذلك فقد جاء التقرير متسما بطابع العجلة الزائدة وكان كل ما تقدم من النظام العام. وكان سير القاضي على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين جريا بالنقض لذلك تقرر بالاتفاق :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين