إذا انقضت الدعوى العامة بوفاة المتهم، بقي للمتضرر الحق في إقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفى أمام المحكمة المدنية المختصة.
تسقط الدعوى العامة بالوفاة ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية المختصة مد 435 ق ا ج .