• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الدعوى العامة بالوفاة ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية المختصة مد 435 ق ا ج

إذا انقضت الدعوى العامة بوفاة المتهم، بقي للمتضرر الحق في إقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفى أمام المحكمة المدنية المختصة.

نص الاجتهاد

تسقط الدعوى العامة بالوفاة ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية المختصة مد 435 ق ا ج .