في الجرائم التي يعلّق فيها القانون تحريك الدعوى العامة على الشكوى، فإن تنازل الشاكي أو صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام ويمنع الاستمرار فيها.
إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام