عند عدم تحديد تاريخ بدء الفائدة القانونية في الطلب المتعلق بالمبلغ المختلس، يُحمَل الطلب على أن بدء السريان هو تاريخ إقامة الدعوى أو المطالبة القضائية، ولا يُقبل الطعن من المحكوم له بطلبه في هذا الخصوص.
لا يقبل الطعن ممن قضي له بطلبه اذا لم يحدد الزبائن تاريخا معينا لبدء سريان الفائدة القانونية التي يطالب بها إضافة للمبلغ المختلس فان هذا التاريخ ينصرف الى تاريخ المطالبة القضائية