ان تراخي الادارة المستملكة في القيام بإجراءات الاستملاك الى ما بعد صدور قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 من شأنه أن يجعل أحكام هذا القانون واجبة التطبيق عن الاستملاكات الصادرة في طل نفاذ أحكام قانون الاستملاك السابق رقم 272 لعام 1946
ان تراخي الادارة المستملكة في القيام بإجراءات الاستملاك الى ما بعد صدور قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 من شأنه أن يجعل أحكام هذا القانون واجبة التطبيق عن الاستملاكات الصادرة في طل نفاذ أحكام قانون الاستملاك السابق رقم 272 لعام 1946