• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص قبل متابعة التحقيق

يتوجب على قاضي التحقيق أن يحسم الدفع بعدم الاختصاص على وجه مستقل ومسبق عن السير في التحقيق، لأن تجاهله أو إرجاءه يوجب عيباً إجرائياً جوهرياً.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الأساسية التي يجب على قاضي التحقيق البت بها استقلالاً قبل متابعة التحقيق. وقد اعتبرت محكمة النقض أن إغفال الفصل بهذا الدفع يشكل مخالفة للأصول الجوهرية. قرار محكمة النقض السورية رقم 574 أساس 812 تاريخ 27/4/1982.