• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الدائرة المستملكة بالإجراءات القانونية ينفي وصف الاعتداء المادي ويُخرج النزاع عن اختصاص القضاء العادي

قيام الإدارة المستملِكة باتباع الإجراءات القانونية المقررة للاستيلاء أو الاستملاك ينفي وصف الاعتداء المادي عن أعمالها ويجعل المنازعة المتعلقة بذلك غير داخلة في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان قيام الدائرة المستملكة بالإجراءات القانونية ينفي عن عملها سمة الاعتداء المادي وعدم المشروعية وان ذلك يخرج عن اختصاص القضاء العادي