قيام الإدارة المستملِكة باتباع الإجراءات القانونية المقررة للاستيلاء أو الاستملاك ينفي وصف الاعتداء المادي عن أعمالها ويجعل المنازعة المتعلقة بذلك غير داخلة في اختصاص القضاء العادي.
ان قيام الدائرة المستملكة بالإجراءات القانونية ينفي عن عملها سمة الاعتداء المادي وعدم المشروعية وان ذلك يخرج عن اختصاص القضاء العادي