قيام المسؤولية عن الفعل المؤدي إلى القتل دون قصد القتل يفترض تعمّد إيقاع الضرب أو العنف على شخص معيّن بقصد الاعتداء عليه لا بقصد قتله؛ فإن انتفى هذا القصد وجب تكييف الواقعة كقتل خطأ.
إن الفعل المادي المؤدي إلى القتل رغم انتفاء نية القتل لدى الفاعل المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 536 قانون العقوبات، هو أن يكون ضرباً أو عملاً من أعمال العنف والشدة أو أي عمل آخر يجب أن يكون مقصوداً، وهذا لا يكون إلا إذا أوقعه الفاعل بإنسان وهو يقصد الاعتداء عليه من غير قصد القتل، فإذا لم يثبت ذلك يكون فعله في هذه الحالة من قبيل القتل خطأ المنصوص عليه بأحكام المادة 550 قانون العقوبات. وهذا ما اعتبره اجتهاد محكمة النقض شرطاً لابد من توفره