وقف الحكم النافذ من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُراقَب فيها إلا إذا شاب القرار تجاوزٌ لمنطق القانون أو تعارضٌ مع الوقائع الثابتة.
إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع