إغفال المحكمة بحث طلب جوهري أو عدم مناقشته وتمحيصه يعيب حكمها، إذ يجب أن تستند قناعتها إلى تقدير شامل للوقائع والأدلة وطلبات الأطراف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1071 – يجب على المحكمة أن تبحث طلبات الأطراف وتضعها موضع البحث والمناقشة والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدلة قناعتها في الأدلة.