• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمحيص طلبات الخصوم ومناقشتها لاستخلاص القناعة القضائية من مجمل الأدلة والوقائع

إغفال المحكمة بحث طلب جوهري أو عدم مناقشته وتمحيصه يعيب حكمها، إذ يجب أن تستند قناعتها إلى تقدير شامل للوقائع والأدلة وطلبات الأطراف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1071 – يجب على المحكمة أن تبحث طلبات الأطراف وتضعها موضع البحث والمناقشة والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدلة قناعتها في الأدلة.