• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ للوكيل دون التنويه بغياب المخاطب

إذا جرى تبليغ الورقة القضائية إلى الوكيل دون أن يبيّن المحضر غياب المخاطب، بطل التبليغ وما ترتب عليه من إجراءات. والحكم الغيابي غير المبلَّغ بالذات يبقى قابلاً للاعتراض، فلا يُصار إلى النقض ما دام الاعتراض عليه ما زال جائزاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1151 – إن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وعلى المحضر في مثل هذه الحال أن ينوه بغيابه تحت طائلة البطلان. حيث أن الحكم المطعون فيه المؤرخ في 9 / 3 / 1980 صدر غيابياً بحق المدعى عليه الطاعن ولم يبلغ اليه بالذات فإن الاعتراض عليه يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 206 من الأصول الجزائية. وحيث أن سلوك الطعن بطريق النقض غير جائز ما دام باب الاعتراض على الحكم الغيابي ما زال مفتوحاً مما يوجب رد الطعن شكلاً. في الموضوع: في طعن النيابة اعامة: وحيث أنه يبين من وقائع الدعوى والأوراق المبرزة أن تبليغ المدعى عليه المطعون ضده بهجت الجلسة 9 / 3 / 1980 قد انصرف الى وكيله الأستاذ. وحيث أن المحضر المبلّغ لم يشر في متن سند التبليغ أن ينوه بغياب المدعى عليه بهجت المذكور. وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه بالذات وفق ما نصت عليه المادة 21 من الأصول فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون مقيماً معه من الأقارب وفق ما نصت عليه المادة 23 من القانون الآنف الذكر. وحيث أن مؤدى ذلك أن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب وكان على المحضر المبلغ في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل اثبات واقعة عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان الاجراءات الخاصة بهذا التبليغ وعليه فإن انصراف تبليغ المدعى عليه بهجت الى وكيله من شأنه أن يعتبر هذا التبليغ باطلاً وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يغدو في غير محله وحرياً بالنقض. وحيث أن الحكم الغيابي المؤرخ في 9 / 3 / 1980 المشار اليه تنصرف آثاره الى الحكم الآخر الصادر في 5 / 11 / 1980 ويتيح للطاعن بهجت إثارة دفوعه أمام محكمة الموضوع ثانية.