القانون الأحدث الذي يخفف شروط الادعاء أو الملاحقة الجزائية يُطبَّق بأثر فوري على الوقائع والإجراءات القائمة متى كان أصلح للمتهم.
إذا عدل القانون شروط الادعاء أو الملاحقة بما يخفف القيود على المتهم طبّق بأثر فوري. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 612 أساس 790 تاريخ 28/4/1982.